سؤال ما أنواع الخارج من السبيلين وما حكمه من حيث النجاسة أو الطهارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قرر طوائف من أهل العلم أن الأصل فيما خرج من السبلين النجاسة، واستثنيت من ذلك أمور، وهي ما دل الدليل على طهارتها.
قال ابن قدامة في المغني:
ما خرج من السبيلين كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والدم وغيره. فهذا لا نعلم في نجاسته خلافا إلا أشياء يسيرة نذكرها إن شاء الله تعالى. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند سياق حجة المنجسين لرطوبات الفرج: وعلَّلُوا: بأن جميع ما خرج من السَّبيل، فالأصل فيه النَّجاسة إِلا ما قام الدَّليل على طهارته. انتهى.
وأما ما يُستثنى من هذا الأصل فأشياء منها:
أولاً: ما لم يكن مائعاً كالدود ونحوه، وإنما يُحكم بنجاسته إذا خرج متلوثاً بشيءٍ من النجاسة كالبول والغائط.
قال الحطاب في مواهب الجليل:
كل مائع خرج من أحد السبيلين نجس وذلك كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والمني، ودم الحيض والنفاس، والاستحاضة وغير ذلك من أنواع البلل.
فدخل في كلامه كل بلل يخرج منهما كالهادي الخارج قبل الولادة، وخرج بقوله: مائع. ما ليس بمائع كالدود والحصى.
قال المازري في شرحه:
فإنهما طاهران في أنفسهما وإنما يكتسبان النجاسة بما يعلق بهما من بول أو غائط. انتهى.
وحكمه بنجاسة المني هو مذهبُ المالكية، ويأتي الكلامُ فيه.
ثانياً الريح: فإنها طاهرة،
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة:
كريح الدبر فإنها طاهرة واكتسابها ريح النجاسة لا يضر. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 45171.
ثالثاً المني: فإنه طاهر على الراجح من أقوال العلماء لقيام الدليل على طهارته فإن مني الآدمي مختلف في طهارته بين الفقهاء فمذهب الشافعي والإمام أحمد ومن وافقهما أنه طاهر، وهذا هو الذي يفتى به هذا الموقع لرجحانه عنده. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه نجس حكمه حكم البول وغيره،
قال النووي رحمه الله وهو شافعي:
مني الآدمي طاهر عندنا هذا هو الصواب المنصوص للشافعي رحمه الله في كتبه،
وبه قطع جماهير الأصحاب وحكى صاحب البيان في نجاسته قولين إلى أن قال: وإذا حكمنا بطهارته استحب غسله من البدن والثوب للأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم
عن عائشة: أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛
ولأن فيه خروجاً من خلاف العلماء في نجاسته،
قال: وبطهارة المني قال سعيد بن المسيب وعطاء وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر، وهو أصح الروايتين عن أحمد...
…
وقال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه: نجس، لكن عند أبي حنيفة يجزئ فركه يابساً، وأوجب الأوزاعي ومالك غسله يابساً ورطباً.
واحتجاجُ من قال بنجاسته بأنه خارجٌ من السبيلين، منقوض بما ذكره النووي في شرح المهذب وعبارته:
وأجاب أصحابنا عن القياس على البول والدم بأن المني أصل الآدمي المكرم فهو بالطين أشبه بخلافهما،
وعن قولهم يخرج من مخرج البول بالمنع،
قالوا: بل ممرهما مختلف.
قال القاضي أبو الطيب:
وقد شق ذكر الرجل بالروم فوجد كذلك، فلا ننجسه بالشك.
قال الشيخ أبو حامد: ولو ثبت أنه يخرج من مخرج البول لم يلزم منه النجاسة لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثر وإنما تؤثر ملاقاتها في الظاهر. انتهى.
وبكلام النووي المتقدم تعلم أن مجرد ملاقاة النجاسة في مقرها ليس موجباً للتنجيس،
وأن المعتبر في ذلك هو الأصل الذي قدمناه من نجاسة كل خارج من السبيل،
إلا ما قام الدليل على طهارته، لكن لو خرج المني فصادف رأس الذكر وهو متنجس بالبول تنجس المني لذلك.
قال ابن قدامة:
ومن أمنى وعلى فرجه نجاسة نجس منيه لإصابته النجاسة ولم يعف عن يسيره لذلك. انتهى.
رابعا: رطوبات الفرج، فإن الراجح طهارتها، .
فمنها: المذي وهو كما عرفه العلماء سائل أبيض رقيق يخرج عند الشهوة ولا يعقب خروجه فتور، ولا يكاد يشعر به غالباً وهو عند النساء أكثر منه عند الرجال،
ويخرج عادة عند الملاعبة أو التفكير في أمر الجماع،
ومنها: الودي
وهو سائل ثخين يخرج عقب البول وهو نجس يجب الوضوء منه اتفاقاً،
ومنها المني: وهو سائل أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة،
والراجح طهارته، ويجب الغسل منه اتفاقاً.
انتهى بتصرف يسير.
[contact-form]
[contact-form]
الفرج سواء أوصلت إلى الملابس أم لا
0 تعليقات